Zakah on a Pension Fund That Cannot Be Accessed Until Retirement
Q:
I had a job where they took money from my pay and invested it into a pension fund. I cannot access this fund until retirement. Do I need to pay zakah on the money that is in it?
A:
In this scenario the employee is not able to withdraw the money so this is similar to when one has wealth that they cannot access except after a long time. In such a case they are not considered to have milk taamm (fully accessible ownership), which is when they are able to access the money and use it, gift it, or do other things with it without inhibition. It is also similar to what is called maal al-dimaar, which is a kind of money that remains in the ownership of the person but they are not able to act upon it for a long time and they are hopeful that it will return to them in the future.
Regarding this question there is a disagreement between the scholars. The Hanafis held that such wealth would not have zakah due upon it. Others held that such wealth does have zakah due upon it. The Malikis held that one year’s worth of zakah should be paid on it once they retake full control over it. The Shafiis and Hanbalis held that zakah should be paid on all the years that passed once they retake full control over it.
Sh. Ahmad Yusuf (see below research) says that in this issue the opinion we choose is that of the Hanafis saying that zakah is not due upon it.
In what follows is research from Sh. Ahmad Yusuf al-Azhari on the question mentioning the opinions of the madhahib and their references.
السؤال: هناك مبالغ من النقود تأخذ من راتبي ضروريا وتوضع في استثمار، ولا أستطيع أخذه حتى التقاعد. هل يجب فيه الزكاة؟ (pension fund)
الجواب:
في هذه المسألة لا قدرة للموظف عن عدم السماح في أخذ هذا المال منه فهذا المال أشبه بالمال الذي لا يمكن أخذه إلا بعد طول زمان وليس له ملك تام على هذا المال، والملك التام على المال هو الذي يستطيع أن يتصرف فيه المالك تصرفًا مطلقًا فيمكنه الشراء به أو هبته أو غير ذلك من أنواع التصرفات، وكذلك قد وجد فيه ما يعرف بمال الضمار ومال الضمار كل مال بقي أصله في ملكه، ولكن زال عن يده زوالاً يرجى عوده في الغالب، وفي الواقع في هذه المسألة خلاف عند العلماء فمنهم من يرى أن هذا المال لا زكاة فيه وهم السادة الأحناف، ومنهم من يرى أنه فيه زكاة ولكن قال السادة المالكية بأنه يزكيه لعام واحد فقط عند قبضه، أما السادة الشافعية والحنابلة فقالوا بزكاته على جميع ما مضى من السنين، والذي نختاره من هذه المذاهب المعتمدة هو قول السادة الاحناف بعدم دفع الزكاة قبل القبض أو بعد القبض.
وفي هذا بيان لتصور هذه المسألة من حيث المالك التام، والمال الضمار والذي تجب فيه الزكاة من عدمه وفق ما جاء في كتب المذاهب الإسلامية:
قال الإمام الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط/ المطبعة الخيرية): ((الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة))
وجاء عند السادة الأحناف في كتاب "مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" للشيخ محمد قدري باشا (4، ط/ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق): ((الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفًا مطلقًا فيما يملكه عينًا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.)).
وقال الشيخ أبو المعالي برهان الدين في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 309، ط/ دار الكتب العلمية): ((ومال الضمار كل مال بقي أصله في ملكه، ولكن زال عن يده زوالاً يرجى عوده في الغالب، والأصل فيه أثر علي رضي الله عنه: لا زكاة في مال الضمار))
وقد جاء في "الاختيار لتعليل المختار" للإمام الموصلي (1/ 101، ط/ مطبعة الحلبي): ((وقيل لعمر بن عبد العزيز - لما رد الأموال على أصحابها - أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارا. والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها وإسقاطها فكان توقيفا، ولأنه مال غير نام؛ لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز)).
وعند السادة المالكية:
قال الإمام الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 179، ط/ دار الفكر): ((الْمَالُ مَمْلُوكًا مِلْكًا تَامًّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى غَاصِبٍ وَمُودَعٍ وَمُلْتَقِطٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَعَبْدٍ وَمَدِينٍ لِعَدَمِ تَمَامِهِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ فِيمَا بِيَدِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ لَا يُعَدُّ مَالِكًا وَلَا فِي غَنِيمَةٍ قَبْلَ قَسْمِهَا لِعَدَمِ قَرَارِهِ)).
واما بالنسبة لمال الضمار فقد قال الإمام ابن رشد في "البيان والتحصيل" (2/ 372، ط/ دار الغرب الإسلامي): (( الضمار المال الذي يغتصبه صاحبه، فيكون في يد الغاصب في ضمانه حين غصبه، فعلى الغاصب فيه الزكاة، ولا يكون على سيده فيه الزكاة للسنين كلها، إلا سنة واحدة؛ وإن كان الملتقط تسلفها لنفسه حتى يصير في ضمانه، فحكمها حكم الدين - زكاة واحدة لما مضى من السنين)).
وعند السادة الشافعية:
قال الإمام الخطيب في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 212)،ط/ دار الفكر): (( (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء)).
وجاء في "المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية" من كتب السادة الشافعية (ص: 236، ط/ دار الكتب العلمية): (( ومن له دين حل وقدر على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد وعليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره1 وقبضه لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية لوجوبها فيه، كما تجب في الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس عنه بأسر ونحوه لملك النصاب وحولان الحول, لكن لا يجب الإخراج من ذلك إلا عند عود المغصوب والضال وإمكان السير للغائب مع الوصول إليه فيخرجها حينئذ عن جميع الأحوال الماضية.))
وعند السادة الحنابلة:
قال الشيخ البهوتي في " كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 170، ط/ دار الكتب العلمية): ((الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره))
وجاء في " حاشية الروض المربع (3/ 173): ((ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق وغيره)، كثمن مبيع وقرض (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى))

