If an Imam Leads Another Man and Child in Prayer Where Do They Stand?
Q:
If an imam leads another man and a child in prayer how do they stand? Does it matter if the child is discerning or not?
A:
The scholars differed on this question into a number of opinions. Before mentioning them we should say that a child can be discerning or not, meaning they have not reached puberty but may or may not be able to understand what they are doing and act with some level of appropriateness.
On this question the Hanafi and Shafii schools said they would pray behind the imam in their own line, whether or not the child is discerning. The Maliki school differentiated between a discerning child and a not discerning child saying that if the child is discerning then they would pray in their own line behind the imam and if not then the man would stand next to the imam and the child anywhere else. The Hanbali school said that in both of this cases it is recommended for the imam to stand in between them with the man on his right and the child on his left.
In what follows is the answer to this question written by Shaykh Ahmad Yusuf al-Azhari mentioning the opinions of the various schools.
السؤال: إذا صلى إمام برجل واحد وصبي هل يصفان بجنبه او وراءه؟ وهل يختلف الأمر بين الصبي المميز وغير المميز؟
الجواب: يجوز في هذه الحالة أن يقف الصبي بجوار الرجل صفا واحدا خلف الإمام دون تفرقة بين الصبي المميز وغير المميز، وفي هذه المسألة تفصيل وبيانه على النحو الآتي:
أولا:
السادة الأحناف لم يقع في كتبهم التفرقة بين الصبي المميز وغير المميز بل إن الإمام ابن نجيم المصري يقول أنه لم يرً في هذه المسألة نصا عند الأحناف وفي "النهر الفائق" للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم ذكر هذه المسألة حيث قال ((فلو كان ثمة صبي فقط أدخل في الصف ولو حضر معه رجل فقط جعلهما خلفه)) فالنص صريح في جعل الرجل والصبي خلف الإمام.
قال الإمام ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري" (1/ 374، ط/ : ((وَلَمْ أَرَ صَرِيحًا حُكْمَ مَا إذَا صَلَّى وَمَعَهُ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ وَالِاثْنَانِ خَلْفَهُ وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَالصَّبِيِّ وَيَكُونَانِ خَلْفَهُ فَإِنَّهُ قَالَ فَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ الصَّبِيَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُنْفَرِدًا)).
وجاء في " النهر الفائق شرح كنز الدقائق" للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم (1/ 246، ط/ دار الكتب العلمية): (( (ويصف الرجال) أي: يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى)، وصح (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة)، (ثم الصبيان) ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة منهما فلو كان ثمة صبي فقط أدخل في الصف ولو حضر معه رجل فقط جعلهما خلفه لقوله فيما مر: والاثنان خلفه ويدل عليه حديث أنس: (وصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من وراءنا)).
ثانيا: السادة المالكية قالوا إذا جاء خلف الإمام رجل وصبي ففي هذه الحالة يفرقون بين ما إذا كان الصبي يعقل (مميز) أو لا يعقل فإذا كان يعقل فحكمه حكم الرجل فيقف هو الرجل في صف واحد، أما إذا كان الصبي لا يعقل فيقف الرجل عن يمين الإمام ويقف الصبي حيث شاء.
جاء في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب ( 254، ط/ المكتبة التجارية): ((مقامات المأمومين مع الإِمام سبعة: ...
والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام)) كالواحد.))
قال الإمام النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 211، ط/ دار الفكر): (وَالصَّبِيُّ إنْ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَلْفَ الْإِمَامِ) الْمُرَادُ اقْتَدَيَا بِهِ (فَإِمَّا خَلْفَهُ) كَالْبَالِغِينَ لَكِنْ بِشَرْطِ (إنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ) الْقُرْبَةَ بِحَيْثُ (لَا يَذْهَبُ وَيَدْعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ) قَالَ خَلِيلٌ: وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ كَالْبَالِغِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَيَتْرُكُهُ الْإِمَامُ يَقِفُ كَيْفَ شَاءَ.))
ثالثا السادة الشافعية فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه السادة الأحناف فيقف الرجل والصبي خلف الإمام دون التفرقة بين الصبي المميز أو غير المميز:
قال الشيخ العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (2/ 425، ط/ دار المنهاج): ((وإن حضر رجل وصبي، وقفا من خلف الإمام؛ لما روي «عن أنس: أنه قال: (صليت خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنا ويتيم لنا، وأم سليم خلفنا» ))
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج وعليه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 306، ط/ المكتبة التجارية الكبرى): ((وَلَوْ حَضَرَ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (رَجُلَانِ) أَوْ صَبِيَّانِ (أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا) أَيْ قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا)).
وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 492، ط/ دار الكتب العلمية): ((وَلَوْ حَضَرَ) مَعَ الْإِمَامِ ابْتِدَاءً (رَجُلَانِ) أَوْ صَبِيَّانِ (أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفًّا) أَيْ قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ) بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَمَّا الرَّجُلَانِ فَلِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ وَالصَّبِيُّ فَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْت أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» فَلَوْ وَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا خَلْفَهُ وَالْآخَرُ بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفَ الْأَوَّلِ كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ.)).
رابعا السادة الحنابلة فقد ذهبوا في هذه المسألة إلى أن الإمام إذا حضر معه رجل وصبي فإنه يقف وسطهما على جهة الاستحباب، فيكون الرجل عن يمينه، والصبي عن يساره كما هو مقرر في كتبهم.
قال الإمام البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 488، ط/ دار الكتب العلمية): ((وإن أم) رجل (رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه) لكمال الرجل (والصبي عن يساره، أو) أم (رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه) لحديث مسلم عن أنس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا»)).
وقال الشيخ الخلوتي الحنبلي في" كشف المخدرات" (1/ 174، ط/ دار البشائر الإسلامية): ((وَإِن أم الرجل رجلا وصبيا اسْتحبَّ أَن يقف بَينهمَا، الرجل عَن يَمِينه وَالصَّبِيّ عَن يسَاره)).
وقل الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 685، ط/ المكتب الإسلامي): ((وَإِنَّ أَمَّ رَجُلًا وَصَبِيًّا: سُنَّ وُقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا) لِكَمَالِهِ. (وَصَبِيٌّ شِمَالًا)) .

