If A Parent Becomes Muslim, Is Their Child Considered Muslim or Not?

Q:

I know a lady who became Muslim and her husband did not. They have a child together who is under the age of maturity. For rules related to things such as entering masjids and related topics is the child considered Muslim or non-Muslim?

A:

If one of the parents accepts Islam then the child follows them in their Islam, in this case the mother. This is the position of the Hanafi, Shafii, and Hanbali schools, while the Maliki school took the position that the child is considered to follow the religion of the father.

The following is a detailed research from Sh. Ahmad Yusuf al-Azhari detailing the various opinions of the madhahib on this issue along with their primary references.

هل الأبناء تبع للوالد أو الوالدة بنسبة الدين؟ وهل يختلف الأمر إن كان الأبوان كافرين ثم أسلمت الوالدة مثلا؟ (وهذا السؤال كان متعلقا في الأصل بما قبله حيث إن امرأة أسلمت ومعها ولدان وهي تريد العمرة ولعل الولدين يكونان معها.) 

 

الجواب على السؤال:
نقول بأن الأولاد يتبعان دين الأم في الدين حيث قد دخلت المرأة الإسلام وهذا ما عليه جمهور العلماء بما قد تقرر عند السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة الحنابلة وخالف في ذلك السادة المالكية، فالمشهور عندهم أن الابن يتبع دين الأب لا الأم، وقول الجمهور هنا نختاره لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – [الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ]، فيجوز لها الذاهب إلى العمرة مع الأولاد ولا حرج عليها، ونرفق الآن الآراء الفقهية من خلال كتبهم على النحو الآتي:

أولا: السادة الأحناف:

لم يفرق السادة الأحناف في ما إذا أسلم الأب أو الأم فإن الطفل يتبع في هذه الحالة من أسلم منهما كما هو موافق لما في نصوصهم.


قال الإمام ابن عابدين في "حاشيته رد المحتار على على الدر المختار" (3/ 196، ط/ دار الفكر-بيروت): (((قوله والولد يتبع خير الأبوين دينا) هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض، بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر، والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما)).

 

وأيضا جاء في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" للإمام ابن نجيم (2/ 286، ط/ دار الكتب العلمية): (( (والولد يتبع خير الأبوين دينًا) نظرت له وهذا يتصور من الطرفين في الإسلام/ العارض بان كانا كافرين فاعلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النحيب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما)).

 

ثانيا السادة المالكية:
ذهب المالكية إلى أن الطفل يتبع والده فقط ولا يتبع الأم من حيث الدين وهذا هو مشهور المذهب عندهم

جاء في "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 244، ط/  دار ابن حزم): ((لا يكون الولد مسلمًا بإسلام أمه دون أبيه، ويكون مسلمًا بإسلام أبيه دون أمه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يكون مسلمًا بإسلام أمه مثل أبيه)).

 

قال الشيخ عليش في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (9/ 226، ط/  دار الفكر – بيروت): (((وَ) إنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ لَهُ أَوْلَادٌ (حُكِمَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (بِإِسْلَامِ مَنْ) أَيْ وَلَدٍ (لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ بِ) سَبَبِ (إسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ) أَيْ لَا بِإِسْلَامِ أُمِّهِ وَجَدِّهِ عَلَى الْمَشْهُورِ.))

 

ثالثا: السادة الشافعية:
ذهب السادة الشافعية إلى ما ذهب إليه السادة الأحناف بأن الابن يتبع من الوالدين من أسلم منهما ولا فرق بين الأب أو الأم بل الغلبة هنا للإسلام وعلوه على غيره.

قال الإمام في البجيرمي في "حاشيته على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/ 317، ط/ دار الفكر): (( لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ كَافِرَةٍ حَامِلٍ وَوُقِفَ الْمِيرَاثُ فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ مِنْهُ مَعَ حُكْمِنَا بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَامِ أُمِّهِ.))

وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (10/ 465، ط/ دار الكتب العلمية): ((قَالَ الشافعي رضي الله عنه: (فَإِنْ أَعْتَقَ صَبِيَّةً أَحَدُ أَبَوَيْهَا مُؤْمِنٌ أَجْزَأَ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا إِسْلَامُ الْأَبَوَيْنِ مَعًا فَهُوَ إِسْلَامٌ لِصِغَارِ أَوْلَادِهِمَا إِجْمَاعًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذرياتهم} [الطور: 21] وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ) فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يَكُونُ إِسْلَامًا لِصِغَارِ أَوْلَادِهِ أَمْ لَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَتَّى يُسْلِمَ أَبَوَاهُ مَعًا.

وَالثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أُمِّهِ.

وَالثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَبًا أَوْ أُمًّا وَفِي قوله تعالى: {وأتبعناهم ذرياتهم} [الطور: 21] والأولاد من ذرية الأم كما (هم) مِنْ ذُرِّيَّةِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36] . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى} [الأنعام: 84، 85] وَهُوَ وَلَدُ بِنْتٍ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ) فَجَعَلَهُ بِبَقَائِهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ يَهُودِيًّا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا يَهُودِيًّا لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ) فَإِذَا اخْتَلَفَ دِينُ الْأَبَوَيْنِ غَلَبَ دِينُ الْإِسْلَامِ لِعُلُوِّهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَالْوَلَدُ حَمْلٌ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهَا فَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ وَضْعِهِ وَقَبْلَ بُلُوغِهِ، فَإِنْ قَالُوا: إِذَا كَانَ حَمْلًا وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا يَجْرِي مَجْرَى أَبْعَاضِهَا فَلَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْ جُمْلَتِهَا فَإِذَا انْفَصَلَ تَمَيَّزَ ويختص بحكمه يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ حَمْلًا وَلَا يَتْبَعُهَا إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا، فَلَمَّا كَانَ بِإِتْبَاعِهِ فِي الدِّينِ يَصِحُّ بَعْدَ الِانْفِصَالِ وَقَبْلَهُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ أَبَوَاهُ وَإِتْبَاعُهُ فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ بَعْدَ الِانْفِصَالِ كَمَا لَوْ بِيعَ أَبَوَاهُ فَلَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ فِي الْأُمِّ مُتَحَقِّقَةٌ وَفِي الْأَبِ مَظْنُونَةٌ فَلَمَّا صَارَ بِإِسْلَامِ الْأَبِ مُسْلِمًا فَأَوْلَى أَنْ يَصِيرَ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ مُسْلِمًا)).

 

 

رابعا السادة الحنابلة:

ذهب السادة الحنابلة إلى ما ذهب إليه السادة الأحناف والسادة الشافعية إلى أن العبرة في التبعية هي إسلام أحد الوالدين ولا يوجد تفرقة بين إسلام الأب أو الأم بل العبرة هنا بدخول أي منهما الإسلام فيتبعه الطفل في هذه الحالة، فإذا أسلمت المرأة الذمية، وكان لها أولاد صغار من ذمي،كان الأولاد مسلمين بإسلام أمهم.

قال الإمام إسحاق بن منصور بن بهرام في " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (4/ 1767): ((وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر فأسلمت، ثم تزوجها مسلم فولدت ولداً لتمام تسعة أشهر من يوم بنى بها المجوسي, فادعى المجوسي أن الولد ولده وادعى المسلم ذلك, فإن الولد ولد المجوسي, وهو مسلم لإسلام أمه))

وقال الإمام أبو علي الهاشمي البغدادي في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (325، ط/ مؤسسة الرسالة): ((وإذا أسلمت ذمية، ولها ولد صغار من ذمي، كان الأولاد مسلمين بإسلام أمهم))، هذا والله أعلم.

Previous
Previous

Zakah on a Pension Fund That Cannot Be Accessed Until Retirement

Next
Next

Non-Muslims Entering a Masjid