My Job Requires Me to Shave My Beard, Is That Allowed?

Q:

I work in a job that requires me to shave my beard. Am I allowed to do that?

A:
The majority of scholars hold that it is not permissible for a man to shave his beard. The relied upon position in the Shafii school is that it is disliked and not prohibited, and for them doing something that is disliked is not a sin. If one’s job truly requires this then it is permissible to follow the Shafii school on this issue.

For those in the USA at least, this is an issue that is often negotiable with employers as our constitutional rights do protect freedom of religion. So one should make effort to see what is possible. However, if they do find themselves in a situation where the Shafii position needs to be adopted then that is fine.

In what follows is a response to this question written by Sh. Ahmad Yusuf al-Azhari.

يعمل في مكان وهذا المكان يمنع فيه ترك اللحية، ما الحكم؟

إذا كان الحال كما ذكر فإن جمهور العلماء من السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الحنابلة على حرمة حلق اللحية، وأما الشافعية فالمعتمد عندهم الكراهة والكراهة عندهم لا إثم فيها، وعليه فيجوز  للشخص المذكور حلق لحيته تقليدا للسادة الشافعية لا سيما إذا كان في حاجة لعمله ويتضرر إذا تركه وذلك بسبب لوائح العمل التي تنص على حلق اللحية، ومن اضطر فليقد من أباح.

قال السادة الأحناف في حكم حلق اللحية بالنسبة للرجل بالحرمة فقد قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار وعليه حاشية ابن عابدين" (6/ 407، ط/ دار الكتب العلمية): ((يحرم على الرجل قطع لحيته))، وعلة ذلك عند الأحناف أن حلق اللحية في حق الرجل مثلة -تغير لخلق الله- قال الإمام المرغيناني في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 149، ط/ دار احياء التراث العربي): ((لأن حلق الشعر في حقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل))، وما قاله السادة الأحناف هو ما عليه السادة المالكية من عدم جواز حلق اللحية بل فعل هذا بدعة محرمة في حق الرجل.

قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 216، ط/ دار الفكر): ((وَحَلْقُ اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ الشَّارِبُ وَهُوَ مُثْلَةٌ وَبِدْعَة)).، وأما ما عليه السادة الشافعية في معتمد مذهبهم هو الكراهة لا الحرمة، وهذا ما افتى به الإمام الرافعي والإمام النووي وعند الشافعية قولهم هو المعتمد فقد قال الإمام ابن حجر في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج وعليه حواشي الشرواني والعبادي" (9/ 376، ط/ المكتبة التجارية الكبرى): ((قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ انْتَهَى اهـ سم))

وقد وضح الراجح والمعتمد عندهم الشيخ الدمياطي في "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (2/ 386، ط/ دار الفكر): ((قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.

وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان.

ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك، لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الظرفين.

والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك.

أو يحرم كان خلاف المعتمد.)).

أما بالنسبة للسادة الحنابلة فيحرم عندهم كما هو مذهب السادة الأحناف والسادة المالكية، فقد قال الإمام الشيخ البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 44، ط. عالم الكتب): ((ويُعفي لحيته، ويحرم حلقها))، والله أعلم.

Next
Next

Can A Woman In Her Waiting Period Stay In A Home Other Than The Marital Home?