If the Imam Says “Salam Alaykum” Instead of “Al-Salam Alaykum” Is the Prayer Valid?
Q:
If I pray behind an imam and when he finishes the prayer he says “Salam alaykum” instead of “al-Salam Alaykum” is the prayer still valid? What if I cannot hear him well enough to be sure?
A:
Before answering the first question we will start with the second and note that if one is not sure about what they said then the assumption is that the imam’s prayer is valid and such doubts should not be attended to.
As to the question of whether or not the imam includes the ال when they say Salam and how that affects the prayer, the scholars hold various opinions on this question. In this case, in order to avoid conflict and promote harmony in the community we believe that it is best to follow the position that the prayer would be valid, which is held by the Hanafis. In the other three madhhabs the standard positions are that such a prayer would be invalid, although there are some alternate positions within the schools.
What follows is the fatwa research on this question from Shaykh Ahmad Yusuf al-Azhari mentioning the various opinions and their sources in the schools.
ماذا يفعل المقتدي إذا قال الامام "سلام عليكم ورحمة الله" في التسليم بدلا من "السلام عليكم ورحمة الله"؟ وماذا لو لم يسمع جيدا حتى يتأكد من قوله في هذا؟
الجواب:
إذا كان الحال كم ذكر وقال الإمام عند الانتهاء من الصلاة في تسليمه: «سلام عليكم ورحمة الله » بدلا من قوله: «السلام عليكم ورحمة الله»، فقد اختلف الفقهاء في صحة الصلاة من عدمها وتيسيرا على الناس خاصة لمن لا يجدون إمامًا متقنًا عالما بأحكام الصلاة فالصلاة صحيحة على أن يتحرى المقتدي بعد ذلك الصلاة خلف إمام لا يقع لا ينكر السلام ويأتي بالصيغة المعروفة وهي "السلام عليكم ورحمة الله" وذلك خروجا من الخلاف، وأما إذا لم يتيقن المأموم من السماع وشك فلا عبرة بهذا الشك وصلاته صحيحة، لأن الأصل أن صلاة الإمام صحيحة ولا يلتفت إلى الشك في هذه الحالة، وهذا بيان المسألة عند الفقهاء:
أولا: عند السادة الأحناف: فعند السادة الأحناف الصلاة صحيح ولكن الإمام يكون تاركا للسنة، وبعضهم صرح بالكراهة، ولكن على كل حال قد صح الفرض بذلك.
قال الإمام ملا خسرو في " درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/ 79، ط/ دار إحياء الكتب العربية): ((قَوْلُهُ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. . . إلَخْ) هُوَ السُّنَّةُ فَإِنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَجْزَأَهُ وَكَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ وَصَرَّحَ فِي السِّرَاجِ بِكَرَاهَةِ))
قال الإمام الشرنبلالي -رحمه الله تعالى- في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (102، ط/ المكتبة العصرية)): ((فإن نقص فقال السلام عليكم أو سلام عليكم أساء بتركه السنة وصح فرضه)).
ثانيا: عند السادة المالكية:
فالذي يظهر أنه لا يجزئ التنكير سواء نون في قوله "سلامٌ عليكم" أم لا كقوله "سلام عليكم"، ولكن هناك بعض المالكية يحكم بالصحة قياسا على اللحن في القراءة في الصلاة.
قال الشيخ العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 273، ط/ دار الفكر): ((قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) فَلَا يَجْزِي مَا نُوِّنَ سَوَاءٌ مَعَ التَّعْرِيفِ أَوْ بِدُونِهِ وَبَعْضُهُمْ يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ وَعَلَّلَ الْفَاكِهَانِيُّ الْبُطْلَانَ بِلَحْنِهِ قَالَ: وَيَنْبَغِي إجْرَاؤُهُ عَلَى اللَّحَّانِ اهـ. وَمِثْلُ أَلْ أَمْ فِي لُغَةِ حِمْيَرَ وَلَوْ قَدَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَجْزِهِ كَمَا إذَا أَسْقَطَ الْمِيمَ مِنْ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ).
قال الشيخ الدردير -رحمه الله تعالى- في "الشرح الكبير"(1/ 240): [(و) ثاني عشرتها (سلام عرف بأل) لا بإضافة كسلامي أو سلام الله ولا بالتنكير فلا بد من (السلام عليكم) بالعربية وتأخير عليكم فإن أتى بمرادفه بطلت]، وتبعه الشيخ الدسوقي في " حاشيته على الشرح الكبير " (1/ 241)
(قَوْلُهُ: عُرِّفَ بِأَلْ) أَيْ وَفِي إجْزَاءِ أَمْ بَدَلَهَا فِي لُغَةِ حِمْيَرَ الَّذِينَ يُبْدِلُونَهَا بِهَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا قَطْعًا اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِالتَّنْكِيرِ) أَيْ إنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا نُوِّنَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَرَّفٍ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعَرَّفًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَقَالَ تت يَنْبَغِي إجْرَاؤُهُ عَلَى اللَّحْنِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ))
قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 200، ط/ دار الغرب الإسلامي): (( وَقَالَ لَفْظُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ مُنْفَرِدًا كَانَ أَو غَيره وَفِي الْجَوَاهِر جَوَاز التنكير عَن أبي الْقَاسِم بن شبلون وَجوز أَبُو حنيفَة سَائِرَ الْكَلَامِ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ قَاصِدًا لِلْخُرُوجِ أَجْزَأَهُ وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ أحدث آخر صلَاته فِي التَّشَهُّد صلَاته صَحِيحَة قَالَ الْبَاجِيُّ وَهَذَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُجَوِّزُونَ الْخُرُوجَ بِالْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ يَشْتَرِطِ الْقَصْدَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ تَعَبُّدٌ فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَفُ مِنْ بَعْدِهِ وَإِلَّا لَجَازَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَغَيْرُهُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّحِيَّةِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ ش))
ثالثا: عند الشافعية، ففي هذه المسلة قولان الأصح عندهم أن السلام بحذف الألف والام لا تصح الصلاة معه.
قال الإمام النووي في " روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 267، ط/ المكتب الإسلامي): ((وَأَقَلُّهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بِالتَّنْوِينِ، أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ قَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ، أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا يُجْزِئُ: سَلَامُ عَلَيْكَ، وَلَا: سَلَامِي عَلَيْكُمْ، وَلَا: سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا: سَلَامُ عَلَيْهِمْ.))
قال الإمام أبو البقاء الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج "(2/ 170، ط/ دار المنهاج): ((قال: (والأصح: جواز: (سلام عليكم)) - بالتنوين- قياسًا على التشهد؛ لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام. وفي هذا نظر؛ لأن مدلول المعرف غير مدلول المنكر.
قال: (قلت: الأصح المنصوص: لا يجزئه والله أعلم) ووافقه الشيخ؛ لأنه لم يصح في حديث.
ولو قال: عليكم السلام .. فالأصح: الإجزاء مع الكراهة؛ لأنه يسمى سلامًا، بخلاف التنكير كما تقدم.
ولو قال: سلام عليكم بغير تنوين .. فالمذهب: أنه لا يجزئه قولًا واحدًا.))
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في "المجموع شرح المهذب" (3/ 476 ط المنيرية): ((وإن قال سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقتين وحكاهما الجرجاني قولين وهو غريب (أحدهما) يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام التشهد وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين والبغوي والرافعي (والثاني) لا يجزئه وهو الأصح المختار ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب هذا هو الأصح)).
الرابع: عند الحنابلة إذا قال الإمام "سلام عليكم" فلا تصح الصلاة لأنه يغير السلام الوارد في السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولأنه يخل بحرف "أل" الذي يقتضي الاستغراق.
قال الإمام البهوتي-رحمه الله تعالى- في "كشاف القناع" (1/ 362، ط/ دار الكتب العلمية): ( (فإن نكر السلام) كقوله: سلام عليكم، أو عرفه بغير اللام، كسلامي، أو سلام الله عليكم (أو نكسه فقال: عليكم السلام، أو قال: السلام عليك، بإسقاط الميم، أو نكسه في التشهد، فقال: عليك السلام أيها النَّبيِّ، أو علينا السلام وعلى عباد الله، لم يجزئه) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ومن تعمد قولًا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ، بطلت صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق، قاله في "شرح المنتهى")، والله تعالى أعلى وأعلم.

