Can I Combine Prayers at Work?
Q:
If I am at my job and don’t have the chance to pray each prayer in its appropriate time am I allowed to combine between zuhr and asr or maghrib and isha?
A:
The norm is to pray on time in so far as that is possible. In some non-habitual exceptional cases combining can be allowed according to some positions.
In response to this question Sh. Ahmad Yusuf al-Azhari says the following in his research fatwa on the topic, which is below in its original Arabic.
“If you are not at risk of your livelihood as a result and there is a break time at work that enables you to pray the prayer on time then it is not permissible for you to combine between prayers. The majority of scholars do not allow prayers to be combined for a resident without a legitimate sharia based reason. So it is not permissible for someone to combine prayers simply because they are busy at work.
This is because work in itself is not an excuse that permits combining between prayers according to the majority. However, the Hanbalis took the position of permissibility of combining prayers if not doing so will lead to a harming of their livelihood. We would add to this that it should not be taken as a habit as mentioned by Ibn Sirin and Ibn Shubrumah.
If the person’s work relates to saving lives like a surgeon, or someone who saves those who are drowning, or someone who fights fires, then in such cases they are allowed to combine between prayers, whether in the first time of the second time. The Hanbalis placed certain conditions for combining prayers in the earlier time such as the presence of an excuse, and those who are busy saving lives fall into this category. Their books specifically mentioned that if the prayer time is coming to a close and they see someone who is in a fire or drowning or something similar then they are required to leave prayer and save the person. That is because the sanctity of life takes priority over prayer because the prayer can be made up or combined but the life of the person cannot be brought back if it is lost.”
Below is the full research fatwa of Sh. Ahmad Yusuf al-Azhari in Arabic.
السؤال: أنا أعمل فهل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر في وقت العمل حتى انتهي من عملي؟
الجواب:
إذا لم تضرر بسبب العمل في معيشتك وكان هناك وقت للاستراحة يمكنك فيه أداء الفريضة في وقتها فلا يجوز لك الجمع في هذه الحالة، وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر شرعي معتبر، فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلوات لمجرد انشغاله بالعمل.
فالعمل في ذاته ليس عذرًا يبيح الجمع بين الصلوات كما ذهب الجمهور، ولكن ذهب الحنابلة إلى جواز الجمع بين الصلاتين وذلك إذا لو لم يجمع لتضرر في معيشته، ويمكن التقيد أيضا ما لم يتخذ ذلك عادة له كما نقل ذلك عن ابن سيرين وابن شبرمة، أما إذا كانت طبيعة عمل الشخص فيها إنقاذ لحياة الناس كالجراح أو من يقوم بإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، فيجوز له الجمع وهو مخير في ذلك بين التقديم والتأخير، فقد وضع الحنابلة شروطًا لجمع التقديم منها العذر، والمشغول بإنقاذ حياة الناس من المعذورين فقد نصت كتبهم على أن وقت الحاضرة إذا ضاق ورأى شخص حريقًا أو غريقًا ونحوهما ترك الصلاة ولازمه الإنقاذ، فإن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، فالصلاة يمكن أن تقضى أو تجمع أما حياة الإنسان إذا هكلت فلا يمكن ترجع مرة أخرى، وهذا بيان لما عليه المذاهب الفقهية:
أولا: السادة الأحناف:
السادة الأحناف لا يجوز عندهم الجمع لا في سفر ولا في حضر فالجمع عندهم لا يجوز إلا في عرفة والمزدلفة فقط.
قال الإمام الموصلي في " الاختيار لتعليل المختار" (1/ 41، ط/ مطبعة الحلبي): ((قال: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر) لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] أي مؤقتا، وفي الجمع تغيير الوقت، ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، وهو تأويل ما روي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاتين»، وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها. قال: (إلا بعرفة) بين الظهر والعصر.
(والمزدلفة) بين المغرب والعشاء.))
ثانيا: السادة المالكية:
الأصل عند السادة المالكية عدم الجمع في الحضر لغير عذر إلا أن هناك قول للإمام أشهب قال فيه بالجمع ولو بدون عذر.
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في "اختلاف أقوال مالك وأصحابه" (ص94): ((قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مرض ولا مطر))
وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 375، ط/ دار الغرب الإسلامي): ( هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَكَى الْمَازِرِيُّ الْمَنْعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْجَوَازَ لِأَشْهَبَ بِنَاءً عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الْوَقْتِ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَلَّا يحرج أمته)).
وقال الإمام ابن جزي في " القوانين الفقهية" (57): ((وَأَجَازَ الظَّاهِرِيَّة وَأَشْهَب الْجمع بِغَيْر سَبَب))
قال الإمام السرخسي -رحمه الله تعالى- في "المبسوط" (1/ 149): [قال (ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة].
ثالثا: السادة الشافعية: لا يجوز أيضا على المعتمد في مذهب السادة الشافعية الجمع بلا عذر معتبر.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في "المجموع شرح المهذب" (4/ 384 ط المنيرية): ((الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة)).
قال الإمام ابن حجر في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج وعليه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 402، ط/ المكتبة التجارية الكبرى): ((قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَرَى ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَاعْتُرِضَ بِرِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَّةٍ بِظَاهِرِهَا))
وتبعه الإمام الشرواني في " حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج"(2/ 402): (قَوْلُهُ: بِظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي))
رابعا: السادة الحنابلة: لا يجوز عند السادة الحنابلة الجمع إلا لعذر ومن الأعذار عندهم العمل بشرط أن يتضرر الشخص في معيشته لو لم يفعل الجمع، أما إذا لم يتضرر فلا يجوز، وأما بالنسبة لأصحاب المهن التي يكون فيها إنقاذ لحياة الأخرين فيجوز، ولا حرج في الجمع في هذه الحالة لوجود العذر ويمكن أن يكون الجمع جمع تقديم.
قال الإمام بن قدمة في "المغني" (2/ 205، ط. مكتبة القاهرة): (وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة؛ لحديث ابن عباس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر.» فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.)).
وقال أيضا في "المغني"(1/ 195): ((ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقا، أو غريقا، في الصلاة عند ضيق وقتها، لزمه ترك الصلاة، والخروج لإنقاذه))،
قال الإمام البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية): ((في بيان أعذار الجمع بين الصلاة (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه)).
وقال الشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي في "الروض الندي شرح كافي المبتدي" (ص: 111، ط. المؤسسة السعيدية): (( (وشرط له) أي الجمع إن قدمه (بوقت أولى) المجموعتين خمسة شروط: أحدها (نيته) أي الجمع (عند إحرامها) أي الأولى، الثاني (عدم تفريق بينهما) أي المجموعتين (إلا بقدر وضوء خفيف و) إلا بقدر (إقامة)، ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ولا سجود سهو (فيبطل) الجمع (بـ) نحو راتبة) بينهما. (و) الثالث (وجود العذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أي المجموعتين)).
والله تعالى أعلم وأعلم.

